السنن الكبرى للنسائي 3279
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ شَاةٌ وَنَحْنُ صَائِمَتَانِ فَأَفْطَرَتْنِي وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ» 3280 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَصْبَحْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ مَحْرُوصٌ عَلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَأَلُوا الزُّهْرِيَّ وَأَنَا شَاهِدٌ أَهُوَ عَنْ عُرْوَةَ؟ قَالَ لَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «الصَّوَابُ مَا رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ وَفِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ لَيْسَا بِالْقَوِيَّيْنِ فِي الزُّهْرِيِّ وَلَا بَأْسَ بِهِمَا فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.