MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3277

مَا يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِذَا أَفْطَرَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَنِي زُمَيْلٌ مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ «لَا عَلَيْكُمَا صُومَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا