السنن الكبرى للنسائي 3268
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.