السنن الكبرى للنسائي 3267
إِثْمُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ تَحِلَّةِ الْفِطْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ أَبِي الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.