MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 3266

إِثْمُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ تَحِلَّةِ الْفِطْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُطَوِّسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا