السنن الكبرى للنسائي 3155
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ
أَنَّهُ قَالَ مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأنا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا عَلَيْهِ فِيهِ وَاللهُ أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه