السنن الكبرى للنسائي 3010
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَخْرُجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبٍ وَكَعْبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَلَا نَعْرِفُهُ وَحَدِيثُهُ خَطَأٌ وَزَائِدَةُ أَثْبَتُ مِنْ أَبِي عَاصِمٍ وَمِنَ النَّضْرِ وَحَدِيثُ النَّضْرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.