السنن الكبرى للنسائي 2995
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيُفْطِرْ فَفَظِعَ النَّاسُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَرْسَلَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ اذْهَبْ إِلَى عَمَّتِكَ أُمِّ سَلَمَةَ فَسَلْهَا
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَاءَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَانَ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنِّي ثُمَّ يَصُومُ وَيَأْمُرُ بِالصِّيَامِ فِي رَمَضَانَ» فَقَالَ مَرْوَانُ فَحَدِّثْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَتْكَ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَاءَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَنَزَعَ عَنْهُ خَالَفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه