السنن الكبرى للنسائي 2980
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَيُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ جُنُبٌ «فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.