MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 2974

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ وَهُوَ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ» فَكَفَّ أَبُو هُرَيْرَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا