السنن الكبرى للنسائي 2962
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ» فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبُو بَكْرٍ بن عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبَاهُ فَأَخْبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَرْوَانَ فَقَالَ
مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَأَلْتَ عَائِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَهُمَا فَقَالَتَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَرْوَانَ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا لَقِيتَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَقُولَ يَتَعَقَّبُ كَلَامِي قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِأَرْضٍ لَهُ قَرِيبٍ مِنَ الْجُحْفَةِ فَأَخْبَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه