السنن الكبرى للنسائي 2953
صِيَامُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ فَلَقِيتُ غُلَامَهَا فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَنْبَأَهُ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ أَتَى عَائِشَةَ قَالَ فَلَقِيتُ غُلَامَهَا ذَكْوَانَ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَأَنْبَأَهُ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا» ثُمَّ أَتَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَأْتِيَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ فَلَتُخْبِرَنَّهُ عَنْهُمَا فَأَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ قَالَ هُنَّ أَعْلَمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.