دليل

السنن الكبرى للنسائي 234

اغْتِسَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّثَنِي نَاعِمٌ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَتْ

نَعَمْ «إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنَقِّيهَا ثُمَّ نُفِيضُ عَلَيْنَا الْمَاءَ» قَالَ الْأَعْرَجُ لَا تَذْكُرُ فَرْجًا وَلَا تُبَالِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.