MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 2300

مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ

«صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ سُلْتٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا