السنن الكبرى للنسائي 2299
مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ الشَّهْرِ أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ
مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا فَعَلِّمُوا إِخْوَانَكُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ» خَالَفَهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.