MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 223

الِاسْتِتَارُ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ

كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا