السنن الكبرى للنسائي 223
الِاسْتِتَارُ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ
كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ «وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.