السنن الكبرى للنسائي 2152
وَضْعُ الثَّوْبِ فِي اللَّحْدِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ فَزَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلًا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.