السنن الكبرى للنسائي 2144
مُوَارَاةُ الْمُشْرِكِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ قَالَ «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا تُحْدِثَنَّ حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ «فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ» وَدَعَا لِي وَذَكَرَ لِي دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.