دليل

السنن الكبرى للنسائي 2126

الدُّعَاءُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ §صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ تَقْرَأُ فَقَالَ

«نَعَمْ إِنَّهُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.