السنن الكبرى للنسائي 2125
الدُّعَاءُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ §صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ
«سُنَّةٌ وَحَقٌّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.