السنن الكبرى للنسائي 2111
الصُّفُوفُ عَلَى الْجِنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.