دليل

السنن الكبرى للنسائي 2111

الصُّفُوفُ عَلَى الْجِنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.