السنن الكبرى للنسائي 2110
الصُّفُوفُ عَلَى الْجِنَازَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
«نَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.