دليل

السنن الكبرى للنسائي 2100

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.