دليل

السنن الكبرى للنسائي 2101

الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ» فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.