السنن الكبرى للنسائي 2062
الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ جِنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ
الْحَسَنُ «أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.