دليل

السنن الكبرى للنسائي 2061

الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَقَامُوا لَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ مَا هَذا؟ ‍ فَقَالُوا أَمْرُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ

«إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.