السنن الكبرى للنسائي 1998
الرُّخْصَةُ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ
مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْفُؤَادَ مُصَابٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.