دليل

السنن الكبرى للنسائي 1985

النَّهْيُ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ عَتِيكَ بْنَ الْحَارِثِ وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو أُمِّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ

أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ» غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ فَصَحْنَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسْكِتْهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِينَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوا وَمَا الْوجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «الْمَوْتُ» قَالَتِ ابْنَتُهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.