MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1982

فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

حُضِرَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ صَغِيرَةٌ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا وَقُبِضَتْ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا أُمَّ أَيْمَنَ أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَكَ؟» فَقَالَتْ مَا لِي لَا أَبْكِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْكِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي وَلَكِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ بِخَيْرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللهَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وَأَثْبَتُ النَّاسِ فِيهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا