السنن الكبرى للنسائي 1915
الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمُ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأنا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.