MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1915

الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمُ

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأنا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا