MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1914

الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا