السنن الكبرى للنسائي 1914
الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ قَالَ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.