السنن الكبرى للنسائي 1717
الصَّلَاةُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ لَا قَالَ «قُمْ فَارْكَعْهُمَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه