MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1677

فَضْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ وَالنَّسَقُ لِعَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ قَرْثَعٍ الضَّبِّيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟» قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ «لَكِنِّي أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَة»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا