السنن الكبرى للنسائي 1523
ذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قال حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
إِنِّي وَاللهِ لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه