MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1523

ذِكْرُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّفَقَ الْبَيَاضُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قال حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

إِنِّي وَاللهِ لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا