MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1522

أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيقَاتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا