MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1410

كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أَسْمَعُ الْأَذَانَ فَأُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي قَالَ إِنَّ ذَلِكَ «§لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ» فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا سَلْهُ عَمَّنْ قَالَ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا