السنن الكبرى للنسائي 1409
كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ؟ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الحكم عنِ مِقْسَمٍ قَالَ «§الْوِتْرُ سَبْعٌ وَلَا أَقُلَّ مِنْ خَمْسٍ» قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ عَمَّنْ؟ فَقَالَ عَنِ الثِّقَةِ
عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه