MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1406

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْأَوْزَاعِيِّ وَسُفْيَانَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوِتْرِ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ

«مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ غُلِبَ أَوْمَأَ إِيمَاءً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَوْقُوفُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا