MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1379

فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ

أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَلَاتِهِ قَالَتْ «مَا لَكُمْ وَصَلَاتِهِ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ بِقَدْرِ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ لَيْسَ بِذَاكَ الْمَشْهُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا