السنن الكبرى للنسائي 1242
مَوْضِعُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ «مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُومِئُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه