MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 1242

مَوْضِعُ الْيَدِ عِنْدَ السَّلَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ «مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُومِئُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمْسِ أَمَا يَكْفِي أَحَدُهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا