السنن الكبرى للنسائي 1225
الدُّعَاءُ بَعْدَ الذِّكْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ أَبُو بُرَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ حَدَّثَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِذَا رَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلَاثًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه