السنن الكبرى للنسائي 119
الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَوَضَّأَ عَلِيٌّ فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ
وَقَالَ «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.