دليل

السنن الكبرى للنسائي 119

الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَوَضَّأَ عَلِيٌّ فَغَسَلَ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ

وَقَالَ «لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.