السنن الكبرى للنسائي 118
الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَرَى
أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ حَتَّى «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.