دليل

السنن الكبرى للنسائي 118

الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَرَى

أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ حَتَّى «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.