السنن الكبرى للنسائي 11893
اعرض الإسناد
عَنْ إِسْمَاعِيل بْن مَسْعُود عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُول الله ﷺ إِذَا قَالَ الْإِمَام {غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِم وَلَا الضآلين} فَقُولُوا آمِين فَإِن الْمَلَائِكَة تَقُول آمِين وَإِن الْإِمَام يَقُول آمِين فَمَن وَافَق تَأْمِينُه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غَفَر لَه مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.