السنن الكبرى للنسائي 11544
سُورَةُ التَّحْرِيمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيُشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ» وَقَالَ لِي «لَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم 1] {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم 4] {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم 3] لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه