السنن الكبرى للنسائي 11539
سُورَةُ الطَّلَاقِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
جَعَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق 2] حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ ثُمَّ قَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه