السنن الكبرى للنسائي 11538
سُورَةُ الطَّلَاقِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ
اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه