MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11538

سُورَةُ الطَّلَاقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ

اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا