السنن الكبرى للنسائي 11522
سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ ﷻ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} [الممتحنة 12] الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ» وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَالَ «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.