السنن الكبرى للنسائي 11494
سُورَةُ الْقَمَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي لَعِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ «لِمَ؟» قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُؤَلِّفَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَإِنَّا نَقْرَأُهُ عِنْدَنَا غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ
وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَتْ أَوَّلَ مَا نَزَلَ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ لِلْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ قَالُوا لَا نَدَعُ شُرْبَ الْخَمْرِ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلُ شَيْءٍ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا وَإِنَّهُ أُنْزِلَتْ {وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} [القمر 46] بِمَكَّةَ وَإِنِّي جَارِيَةٌ أَلْعَبُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ السُّوَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه