السنن الكبرى للنسائي 11448
سُورَةُ الْفَتْحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ} [الفتح 29]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.